تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ( 1 ) ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا . السادس : الأكل إذا أخبره مخبر ( 2 ) بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه ( 3 ) . السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ( 4 ) بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد ( 5 ) . الثامن : الإفطار لظلمة قطع ( 6 ) بحصول الليل منها فبان خطأه ولم
شرح
القضاء . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل عدم القضاء ولكنه أحوط . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء إن كان يجب فيه . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط في الواجب المعين الإتمام والقضاء إن كان مما فيه القضاء . ( الحكيم ) . * محل إشكال في الواجب المعين فالأحوط فيه الإتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء . ( البروجردي ) . ( 1 ) إذا لم يكن ثقة ولم يحصل من خبره الاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط إشكال فلا يترك الاحتياط بالكفارة أيضا . ( الخوانساري ) . ( 3 ) مع عدم العبرة بخبره شرعا وإلا كفى احتمال صدقه . ( آل ياسين ) . ( 4 ) إذا كان المخبر عدلين لا يبعد عدم وجوب القضاء ولكنه أحوط . ( الجواهري ) . ( 5 ) إذا كان عالما بعدم جواز التقليد . ( الجواهري ) . ( 6 ) في وجوب القضاء حينئذ نظر وكذا لو ظن إذا كان حجة . ( الحكيم ) .