الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ( 1 ) ببقاء الليل وعدم طلوع
الفجر مع كونه طالعا .
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر ( 2 ) بطلوع الفجر لزعمه سخرية
المخبر أو لعدم العلم بصدقه ( 3 ) .
السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له
لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ( 4 ) بل الأقوى وجوب
الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد ( 5 ) .
الثامن : الإفطار لظلمة قطع ( 6 ) بحصول الليل منها فبان خطأه ولم
شرح
القضاء . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل عدم القضاء ولكنه أحوط . ( كاشف
الغطاء ) .
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء إن كان يجب فيه . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط في الواجب المعين الإتمام والقضاء إن كان مما فيه القضاء . ( الحكيم ) .
* محل إشكال في الواجب المعين فالأحوط فيه الإتمام ثم القضاء إن كان مما
يجب فيه القضاء . ( البروجردي ) .
( 1 ) إذا لم يكن ثقة ولم يحصل من خبره الاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط إشكال فلا يترك الاحتياط
بالكفارة أيضا . ( الخوانساري ) .
( 3 ) مع عدم العبرة بخبره شرعا وإلا كفى احتمال صدقه . ( آل ياسين ) .
( 4 ) إذا كان المخبر عدلين لا يبعد عدم وجوب القضاء ولكنه أحوط . ( الجواهري ) .
( 5 ) إذا كان عالما بعدم جواز التقليد . ( الجواهري ) .
( 6 ) في وجوب القضاء حينئذ نظر وكذا لو ظن إذا كان حجة . ( الحكيم ) .