تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
أتى بالممكن منهما ( 1 ) وإن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها ( 2 ) . ( مسألة 20 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ( 3 ) والأحوط العدم خصوصا في الصوم . ( مسألة 21 ) : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر . ( مسألة 22 ) : الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون . ( مسألة 23 ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك . ( مسألة 24 ) : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا والأحوط مدان من حنطة ( 4 ) أو شعير
شرح
( 1 ) بل بالممكن من الصدقة ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ومع العجز يكفي الاستغفار . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) . * في وجوبها نظر . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، الشيرازي ، الگلپايگاني ، البروجردي ) . * على الأحوط الاستحبابي فإن الظاهر أن الاستغفار بدل مسقط . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) والأقوى الجواز في غير الصوم . ( الشيرازي ) . * الأقوى الجواز في التصدق . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الأحوط الاقتصار على الحنطة أو الدقيق أو الخبز أو التمر بل لا يخلو