أتى بالممكن منهما ( 1 ) وإن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله ولو مرة
بدلا عن الكفارة وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها ( 2 ) .
( مسألة 20 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ( 3 ) والأحوط العدم خصوصا
في الصوم .
( مسألة 21 ) : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين
لم تتكرر .
( مسألة 22 ) : الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها
نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون .
( مسألة 23 ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب
الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك .
( مسألة 24 ) : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما
بالتسليم إليهم كل واحد مدا والأحوط مدان من حنطة ( 4 ) أو شعير
شرح
( 1 ) بل بالممكن من الصدقة ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من
الصوم والاستغفار ومع العجز يكفي الاستغفار . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) .
* في وجوبها نظر . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، الشيرازي ، الگلپايگاني ، البروجردي ) .
* على الأحوط الاستحبابي فإن الظاهر أن الاستغفار بدل مسقط . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) والأقوى الجواز في غير الصوم . ( الشيرازي ) .
* الأقوى الجواز في التصدق . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الأحوط الاقتصار على الحنطة أو الدقيق أو الخبز أو التمر بل لا يخلو