تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
لم يبطل إلا إذا اختار القئ مع إمكان الإخراج ( 1 ) بغيره ، ويشترط أن يكون مما يصدق القئ على إخراجه ، وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا . ( مسألة 71 ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء ( 2 ) . ( مسألة 72 ) : إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب ( 3 ) إذا لم يكن حرج وضرر . ( مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه ( 4 ) مع إمكانه
شرح
( 1 ) هذا القيد مستدرك كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) إلا فيما أكل فنسي فقصد الصوم ولم يتقيأ فيصح صومه حينئذ . ( الشيرازي ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . * إن وقع القئ بالنهار وإلا فلا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) إن كان الصوم معينا عليه ولعله المراد . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) مع الوصول إلى حد لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه
العروة الوثقى — صفحة 578 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي