لم يبطل إلا إذا اختار القئ مع إمكان الإخراج ( 1 ) بغيره ، ويشترط أن
يكون مما يصدق القئ على إخراجه ، وأما لو كان مثل درة أو بندقة
أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا .
( مسألة 71 ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من
غير اختيار فالأحوط القضاء ( 2 ) .
( مسألة 72 ) : إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب ( 3 ) إذا لم
يكن حرج وضرر .
( مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه ( 4 ) مع إمكانه
شرح
( 1 ) هذا القيد مستدرك كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) إلا فيما أكل فنسي فقصد الصوم ولم يتقيأ فيصح صومه حينئذ . ( الشيرازي ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
* إن وقع القئ بالنهار وإلا فلا . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) إن كان الصوم معينا عليه ولعله المراد . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مع الوصول إلى حد لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه