تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ( 1 ) ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ( 2 ) ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا
شرح
* لا يتم هذا بعد ما مر من أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يتبين الواقع قبل الزوال أو بعده نعم لعدم كونه من العدول وجه آخر . ( البروجردي ) . * بل من جهة أنه يوم وفق له شرعا وإن لم يلتفت إلى ما بعد الزوال بل وإن لم يلتفت أصلا . ( الحائري ) . * قد مر أنه يجب تجديد النية بعد التبين ولو كان بعد الزوال فافهم . ( آل ياسين ) . * ليس الأمر كذلك وإلا لم يكن الحكم شاملا لصورة التبين بعد الزوال . ( الخوئي ) . * بل إلى ما بعده كما سبق في مسألة 16 . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) لا يخلو فرضه من تأمل . ( الحكيم ) . * الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب ولو مع الاستهلاك . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل على وجه يصدق أنه ريقه . ( الحكيم ) .