فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب
بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة
الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر
قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتى أنه لو بل الخياط الخيط
بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا
إذا استهلك ( 1 ) ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه
الرطوبة الخارجية ( 2 ) ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان
عليه رطوبة ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع
الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا
شرح
* لا يتم هذا بعد ما مر من أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يتبين الواقع قبل
الزوال أو بعده نعم لعدم كونه من العدول وجه آخر . ( البروجردي ) .
* بل من جهة أنه يوم وفق له شرعا وإن لم يلتفت إلى ما بعد الزوال بل وإن لم
يلتفت أصلا . ( الحائري ) .
* قد مر أنه يجب تجديد النية بعد التبين ولو كان بعد الزوال فافهم . ( آل ياسين ) .
* ليس الأمر كذلك وإلا لم يكن الحكم شاملا لصورة التبين بعد الزوال .
( الخوئي ) .
* بل إلى ما بعده كما سبق في مسألة 16 . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) لا يخلو فرضه من تأمل . ( الحكيم ) .
* الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب ولو مع الاستهلاك . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل على وجه يصدق أنه ريقه . ( الحكيم ) .