( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به
وعدمه .
( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل ( 1 ) وإن لم ينزل ( 2 ) من حيث إنه نوى
المفطر ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد ( 4 ) الإنزال .
شرح
( 1 ) مع الالتفات إلى مفطريته . ( الحكيم ) .
* فيما إذا كان حين قصده ملتفتا إلى كونه مبطلا للصوم على إشكال فيه أحوطه
ذلك وأما مع عدم الالتفات إلى ذلك فالأقوى هو الصحة وكذا قصد الإدخال
وغيره مما سيأتي . ( البروجردي ) .
( 2 ) الظاهر عدم البطلان إن لم ينزل . ( الحائري ) .
* الإبطال مع عدم الإنزال غير معلوم ولا سيما مع عدم الالتفات إلى كونه
مفطرا لو فرض أنه مفطر وليس المفطر إلا الإيلاج في أحد الفرجين . ( كاشف
الغطاء ) .
( 3 ) الصحة فيه لا تخلو من قوة والأحوط القضاء . ( الجواهري ) .
* تقدم التفصيل في ذلك . ( الإمام الخميني ) .
* الصحة غير بعيدة وكذا في ( 10 ) و ( 17 ) . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل مطلقا إذا لم ينزل . ( الإمام الخميني ) .