تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه . ( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل ( 1 ) وإن لم ينزل ( 2 ) من حيث إنه نوى المفطر ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد ( 4 ) الإنزال .
شرح
( 1 ) مع الالتفات إلى مفطريته . ( الحكيم ) . * فيما إذا كان حين قصده ملتفتا إلى كونه مبطلا للصوم على إشكال فيه أحوطه ذلك وأما مع عدم الالتفات إلى ذلك فالأقوى هو الصحة وكذا قصد الإدخال وغيره مما سيأتي . ( البروجردي ) . ( 2 ) الظاهر عدم البطلان إن لم ينزل . ( الحائري ) . * الإبطال مع عدم الإنزال غير معلوم ولا سيما مع عدم الالتفات إلى كونه مفطرا لو فرض أنه مفطر وليس المفطر إلا الإيلاج في أحد الفرجين . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الصحة فيه لا تخلو من قوة والأحوط القضاء . ( الجواهري ) . * تقدم التفصيل في ذلك . ( الإمام الخميني ) . * الصحة غير بعيدة وكذا في ( 10 ) و ( 17 ) . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل مطلقا إذا لم ينزل . ( الإمام الخميني ) .