أو الشرب ( 1 ) ، كما إذا صب دواء في جرحه ، أو شيئا في أذنه أو إحليله
فوصل إلى جوفه ( 2 ) نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب
للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ .
( مسألة 5 ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما
بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا .
الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلا أو دبرا ، صغيرا كان
أو كبيرا ، حيا أو ميتا ، واطئا أو موطوءا ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ( 3 )
بل وكذا لو كانت هي الواطئة ( 4 ) ، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها ( 5 )
من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك ( 6 ) ، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم
يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ( 7 ) وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
شرح
( 1 ) الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من تلقيح مواد الأدوية والأغذية الذي
يكون تأثيره في البدن أقوى بمراتب من الأكل والشرب . ( البروجردي ) .
( 2 ) الظاهر البطلان بما يصل إلى الجوف وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب .
( الجواهري ) .
( 3 ) بناء على وجوب الغسل فيه وقد تقدم في مبحث الغسل . ( الحكيم ) .
* البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع
إنما هو بتحققها . ( الخوئي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 5 ) الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من
قوة . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) الأحوط البطلان في مقطوع الحشفة بمسمى الإدخال ولو قليلا . ( آل ياسين ) .
( 7 ) بل يبطل على الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الشيرازي ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* بل يبطل على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* إن لم يصدق عليه الجماع وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) .