تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( مسألة 9 ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أتم ( 1 ) ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق ، لكن الأحوط ( 2 ) في المقامين الجمع . ( مسألة 10 ) : إذا فاتت ( 3 ) منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى ( 4 ) أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان
شرح
( 1 ) لا اعتبار بحد الترخص في محل الإقامة كما مر . ( الخوئي ) . * الإتمام في حد الترخص من محل الإقامة في الفرض محل إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك في الأول منهما . ( البروجردي ) . ( 3 ) وأما إذا فاتت في مواضع التخيير فقد مر حكمه في مباحث القضاء . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) بل الأقوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى رعاية حال الفوت وهو في آخر الوقت . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى مراعاة آخر الوقت الذي هو وقت فوت الصلاة ولا وجه للتخيير وما ذكره من الوجه غير وجيه . ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط مراعاة ما وجب عليه أولا . ( الحائري ) . * بل الأقوى مراعاة آخر الوقت . ( الحكيم ) . * بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا وإن كان الأحوط الجمع والله العالم . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 515 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي