( مسألة 9 ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم
يصل ثم سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم
يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص
منهما أتم ( 1 ) ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق ، لكن
الأحوط ( 2 ) في المقامين الجمع .
( مسألة 10 ) : إذا فاتت ( 3 ) منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي
آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى ( 4 ) أنه مخير بين القضاء قصرا
أو تماما ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان
شرح
( 1 ) لا اعتبار بحد الترخص في محل الإقامة كما مر . ( الخوئي ) .
* الإتمام في حد الترخص من محل الإقامة في الفرض محل إشكال فلا يترك
الاحتياط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يترك في الأول منهما . ( البروجردي ) .
( 3 ) وأما إذا فاتت في مواضع التخيير فقد مر حكمه في مباحث القضاء . ( كاشف
الغطاء ) .
( 4 ) بل الأقوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط بالجمع . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى رعاية حال الفوت وهو في آخر الوقت . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى مراعاة آخر الوقت الذي هو وقت فوت الصلاة ولا وجه للتخيير
وما ذكره من الوجه غير وجيه . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط مراعاة ما وجب عليه أولا . ( الحائري ) .
* بل الأقوى مراعاة آخر الوقت . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا وإن
كان الأحوط الجمع والله العالم . ( آقا ضياء ) .