تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ( 1 ) أو في أثنائها إذا شك في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه ( 2 ) الجمع بل وفي الأجزاء المنسية ( 3 ) . ( مسألة 35 ) : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان ( 4 ) :
شرح
( 1 ) فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * فيه إشكال بل العود إلى القصر هنا لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * الرجوع إلى القصر فيما إذا كان الشك بين الاثنين والأزيد لا يخلو عن قوة وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع . ( البروجردي ) . * الظاهر الرجوع إلى القصر حينئذ . ( الحكيم ) . * الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض . ( الإمام الخميني ) . * إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر . ( الخوئي ) . * الرجوع إلى القصر فيما لو كان العدول قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها لا يخلو من قوة ويجب عليه صلاة الاحتياط إلا فيما كان شكه بين الاثنين والأربع . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ، الشيرازي ) . * لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسية . ( الخوانساري ) . * لا يترك هذا الاحتياط بل يمكن القول بعدم وجوب صلاة الاحتياط في بعض الصور كما لو كان الشك بين الاثنين والأربع فيبني على الاثنين قصرا ويبقى عليه . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل صورة واحدة إذ لا معنى للتقييد فيما ذكر من الفرض . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 502 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي