الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين ، بل وكذا لو كان قبل
الإتيان بصلاة الاحتياط ( 1 ) أو في أثنائها إذا شك في الركعات ، وإن كان
الأحوط فيه ( 2 ) الجمع بل وفي الأجزاء المنسية ( 3 ) .
( مسألة 35 ) : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم
لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان ( 4 ) :
شرح
( 1 ) فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* فيه إشكال بل العود إلى القصر هنا لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* الرجوع إلى القصر فيما إذا كان الشك بين الاثنين والأزيد لا يخلو عن قوة
وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع . ( البروجردي ) .
* الظاهر الرجوع إلى القصر حينئذ . ( الحكيم ) .
* الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض . ( الإمام الخميني ) .
* إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر .
( الخوئي ) .
* الرجوع إلى القصر فيما لو كان العدول قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها
لا يخلو من قوة ويجب عليه صلاة الاحتياط إلا فيما كان شكه بين الاثنين
والأربع . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ، الشيرازي ) .
* لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسية . ( الخوانساري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط بل يمكن القول بعدم وجوب صلاة الاحتياط في
بعض الصور كما لو كان الشك بين الاثنين والأربع فيبني على الاثنين قصرا
ويبقى عليه . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل صورة واحدة إذ لا معنى للتقييد فيما ذكر من الفرض . ( البروجردي ) .