وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
( مسألة 32 ) : إذا صلى تماما ثم عدل ( 1 ) ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى
القصر وكان كمن لم يصل ، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في
أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على
الأربع ، ويكفيه ( 2 ) في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
( مسألة 33 ) : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى
على أنه صلى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال ، وإن
كان لا يخلو من قوة ( 3 ) خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ
أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات ( 4 ) لا الأصول العملية .
( مسألة 34 ) : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل
الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على
حكم التمام وفي تحقق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان
بسجدتي السهو إذا كانتا عليه بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء
شرح
( 1 ) عن الإقامة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل لا يخلو من ضعف والمبنى الذي أشار إليه كما ترى . ( آل ياسين ) .
* في القوة إشكال والأحوط الجمع . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا يظهر وجه الخصوصية . ( الحكيم ) .
* لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو الأصول في المقام . ( الخوئي ) .
* هذا المبنى في الشك بعد الوقت ضعيف لكن الرافع لحكم التمام وهو الرجوع
قبل الصلاة مشكوك فيحكم ببقائه . ( الگلپايگاني ) .
* لكنه في الشك بعد الوقت ضعيف ومع هذا فلا أثر له في المقام . ( النائيني ) .