تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( مسألة 29 ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر ( 1 ) وصيرورتها قضاء إشكال ( 2 ) فالأحوط ( 3 ) عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر ( 4 ) لإدراك الصلاتين في الوقت . ( مسألة 30 ) : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر ( 5 ) . ( مسألة 31 ) : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن
شرح
* هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معين بالاستئجار وأما إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه . ( الخوئي ) . * لا تجب الإقامة في غير الاستئجار على الأظهر . ( الشيرازي ) . ( 1 ) في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) جواز الإقامة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * ضعيف . ( الحكيم ) . ( 3 ) وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة . ( كاشف الغطاء ) . * الأولى . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأحوط السفر إلا إذا كان حرجيا . ( الحائري ) . ( 5 ) بل يتم . ( الحائري ) . * بل يتم على الظاهر . ( الگلپايگاني ) .