( مسألة 29 ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز
الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر ( 1 )
وصيرورتها قضاء إشكال ( 2 ) فالأحوط ( 3 ) عدم نية الإقامة مع عدم
الضرورة نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر ( 4 )
لإدراك الصلاتين في الوقت .
( مسألة 30 ) : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان
بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع
إلى القصر ( 5 ) .
( مسألة 31 ) : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن
شرح
* هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معين بالاستئجار وأما إذا كان بالنذر
فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه . ( الخوئي ) .
* لا تجب الإقامة في غير الاستئجار على الأظهر . ( الشيرازي ) .
( 1 ) في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر بل هو من باب إدخال نفسه في
موضوع من فات عنه الوقت قهرا . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) جواز الإقامة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* ضعيف . ( الحكيم ) .
( 3 ) وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة . ( كاشف الغطاء ) .
* الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأحوط السفر إلا إذا كان حرجيا . ( الحائري ) .
( 5 ) بل يتم . ( الحائري ) .
* بل يتم على الظاهر . ( الگلپايگاني ) .