لم يخرج ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) إتمامها تماما وإعادتها قصرا ، والجمع
بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مر .
( مسألة 27 ) : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام
الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة ، كما إذا قصد الإقامة لغاية
محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده
أو سيده أو لم يرض بها زوجها .
( مسألة 28 ) : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر
أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة ( 3 ) مع الإمكان .
شرح
* قد مر أن الأقوى صحتها ووجوب إتمامها تماما ويكفي في لزوم التمام إلى
أن يسافر . ( كاشف الغطاء ) .
* هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة وإلا فحكمه حكم من عدل قبل الدخول
في الثالثة . ( الخوئي ) .
( 1 ) هذه الجملة من غلط النساخ أو سهو القلم . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك فيما إذا دخل في الركوع منها كما مر . ( البروجردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* إتمامها تماما وعدم وجوب إعادتها قصرا والقصر في غيرها من الفرائض
لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا تجب الإقامة في النذر المعين . ( الإمام الخميني ) .
* في الاستئجار يقوى وجوبها دون النذر ونحوه على الأقوى . ( النائيني ) .
* على الأحوط في النذر ونحوه . ( آل ياسين ) .
* عدم وجوبها في غير الاستئجار لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* فيه منع كما تقدم . ( الحكيم ) .