تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
لم يخرج ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) إتمامها تماما وإعادتها قصرا ، والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مر . ( مسألة 27 ) : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة ، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها . ( مسألة 28 ) : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة ( 3 ) مع الإمكان .
شرح
* قد مر أن الأقوى صحتها ووجوب إتمامها تماما ويكفي في لزوم التمام إلى أن يسافر . ( كاشف الغطاء ) . * هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة وإلا فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة . ( الخوئي ) . ( 1 ) هذه الجملة من غلط النساخ أو سهو القلم . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك فيما إذا دخل في الركوع منها كما مر . ( البروجردي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * إتمامها تماما وعدم وجوب إعادتها قصرا والقصر في غيرها من الفرائض لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا تجب الإقامة في النذر المعين . ( الإمام الخميني ) . * في الاستئجار يقوى وجوبها دون النذر ونحوه على الأقوى . ( النائيني ) . * على الأحوط في النذر ونحوه . ( آل ياسين ) . * عدم وجوبها في غير الاستئجار لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * فيه منع كما تقدم . ( الحكيم ) .