( مسألة 7 ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ( 1 )
ونقصها عمدا وسهوا كاليومية .
( مسألة 8 ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ( 2 ) ،
والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة ( 3 ) بل وكذا إذا
قصر عن أداء الركعة ( 4 ) أيضا .
شرح
من قراءة الأولى أن قيامه هذا هل هو قبل الركوع أو بعد السجدتين يشكل
الجزم باندراجه في أدلة الشك بين الأولى والثانية بل القاعدة تقضي بإتيان ما
شك فيه لأنه شك في المحل ثم يمضي في صلاته فيركع ويسجد ويأتي بالثانية
والأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) على الأحوط في الزيادة . ( الحائري ) .
( 2 ) الأقوى في صورة ضيق الوقت عن الإتمام عدم وجوب الأداء والقضاء
وكذا مع الوسعة ولكن لم يطلع حتى ضاق الوقت وكان الكسوف جزئيا وأما
مع العصيان في التأخير أو كان الكسوف كليا فالأحوط البدار إلى العمل وترك
نية الأداء والقضاء . ( الحائري ) .
* لكن لا يجوز التأخير إليه اختيارا كما في اليومية . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ، الخوئي ) .
( 4 ) مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك نظر جدا . ( آقا ضياء ) .
* لكن الأحوط حينئذ عدم قصد الأداء والقضاء . ( الگلپايگاني ) .
* كونها في هذه الصورة بل وفي سابقتها أيضا من المؤقتات أو من ذوات
الأسباب لا يخلو عن الإشكال لكن يجب المسارعة إليها على كل حال . ( النائيني ) .
* لا مدخلية لقدر الركعة في المقام فإن حديث من أدرك إنما هو فيما إذا كان
الوقت في حد ذاته صالحا لأن تقع فيه الصلاة بتمامها ولكنه لم يدرك منه إلا
مقدار ركعة لا ما إذا لم يتسع الوقت في حد نفسه لذلك فليس الاعتماد في