تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها ( 1 ) فضلا عن الإجزاء ، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع ( 2 ) ، لكن الأحوط خلافه ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : يستحب في هذه الصلاة أمور : الأول والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مر . الرابع : إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضاء مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمل الإمام فيها ( 4 ) عن المأموم القراءة خاصة ، كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال . الخامس : التطويل فيها ( 5 ) خصوصا في كسوف الشمس . السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة . السابع : قراءة السور الطوال ك‍ يس والنور والروم والكهف ونحوها . الثامن : إكمال السورة في كل قيام .
شرح
وتنجز بحقه التكليف قاض بالثالث والأول أحوط . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) الأقوى هو عدم جواز قطعها لذلك . ( البروجردي ) . ( 2 ) حتى لو خرج وقت الكسوف . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الأحوط اتيان المأموم القراءة بقصد القربة المطلقة . ( الحائري ) . ( 5 ) والأفضل أن يكون إلى تمام الانجلاء . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 53 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي