المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق
وقت فضيلتها ( 1 ) فضلا عن الإجزاء ، ثم العود إلى صلاة الآية من محل
القطع ( 2 ) ، لكن الأحوط خلافه ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : يستحب في هذه الصلاة أمور :
الأول والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة
على ما مر .
الرابع : إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضاء مع احتراق القرص
وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ،
ويتحمل الإمام فيها ( 4 ) عن المأموم القراءة خاصة ، كما في اليومية دون
غيرها من الأفعال والأقوال .
الخامس : التطويل فيها ( 5 ) خصوصا في كسوف الشمس .
السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا
بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .
السابع : قراءة السور الطوال ك يس والنور والروم والكهف ونحوها .
الثامن : إكمال السورة في كل قيام .
شرح
وتنجز بحقه التكليف قاض بالثالث والأول أحوط . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) الأقوى هو عدم جواز قطعها لذلك . ( البروجردي ) .
( 2 ) حتى لو خرج وقت الكسوف . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الأحوط اتيان المأموم القراءة بقصد القربة المطلقة . ( الحائري ) .
( 5 ) والأفضل أن يكون إلى تمام الانجلاء . ( الحكيم ) .