تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( مسألة 9 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا . ( مسألة 10 ) : إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة . ( مسألة 11 ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء ، وإن كان الأحوط ( 2 ) تقديم اليومية
شرح
التعميم المذكور إلا على مثل قوله ( عليه السلام ) وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ونحو ذلك مما يستفاد منه أن التوقيت إنما هو بالنسبة إلى زمان الشروع في الصلاة لا بالنسبة إلى مجموعها . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) وجوب الأداء لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * عدم وجوبها لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا سيما في الزلزلة . ( الخوئي ) . * من عموم قوله ( عليه السلام ) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ومن انصراف الفريضة إلى اليومية ويؤيده جملة من أخبار المقام التي وقع فيها لفظ الفريضة مقابلا لصلاة الكسوف وهذا هو الأقوى وإليه ذهب الأكثر . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) والأفضل . ( الگلپايگاني ) .