( مسألة 9 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت
عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا
لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص
محترقا وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر
الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم
ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان
المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط
بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا .
( مسألة 10 ) : إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان
الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة .
( مسألة 11 ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة
وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء ، وإن كان الأحوط ( 2 ) تقديم اليومية
شرح
التعميم المذكور إلا على مثل قوله ( عليه السلام ) وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم
ما بقي ونحو ذلك مما يستفاد منه أن التوقيت إنما هو بالنسبة إلى زمان الشروع
في الصلاة لا بالنسبة إلى مجموعها . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) وجوب الأداء لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* عدم وجوبها لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا سيما في الزلزلة . ( الخوئي ) .
* من عموم قوله ( عليه السلام ) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ومن انصراف الفريضة
إلى اليومية ويؤيده جملة من أخبار المقام التي وقع فيها لفظ الفريضة مقابلا
لصلاة الكسوف وهذا هو الأقوى وإليه ذهب الأكثر . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) والأفضل . ( الگلپايگاني ) .