تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وأما إن كان من قصده الخروج ( 1 ) إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة ( 2 ) : والأحوط الجمع ( 3 ) من الأول إلى الآخر إلا إذا نوي الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا . ( مسألة 25 ) : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ، ويتم عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلى ( 4 ) قصرا ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي
شرح
أربع ركعات وقد مر حكمه . ( الخوئي ) . * تقدم التفصيل عما قريب . ( الشيرازي ) . * قد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) . * مر الحكم فيه . ( الجواهري ) . * قد مر الإشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار فيه وإليه أيضا نظر المصنف ( قدس سره ) . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) لم يكن مقيما . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) تقدم أنه لا بأس بمبيت ليلة وإن كان ناويا له في أول الإقامة . ( النائيني ) . * بل الظاهر عدم تحققها فيتعين عليه القصر والأحوط الجمع . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) والأقوى القصر . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( الحائري ) . * فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .