وأما إن كان من قصده الخروج ( 1 ) إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع
البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة ( 2 ) : والأحوط
الجمع ( 3 ) من الأول إلى الآخر إلا إذا نوي الإقامة بدون القصد المذكور
جديدا أو يخرج مسافرا .
( مسألة 25 ) : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة
والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب
والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد
الترخص إلى حال العزم على العود ، ويتم عند العزم عليه ، ولا يجب
عليه قضاء ما صلى ( 4 ) قصرا ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي
شرح
أربع ركعات وقد مر حكمه . ( الخوئي ) .
* تقدم التفصيل عما قريب . ( الشيرازي ) .
* قد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .
* مر الحكم فيه . ( الجواهري ) .
* قد مر الإشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به
المستفاد من فحوى الدليل وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار
فيه وإليه أيضا نظر المصنف ( قدس سره ) . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) لم يكن مقيما . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) تقدم أنه لا بأس بمبيت ليلة وإن كان ناويا له في أول الإقامة . ( النائيني ) .
* بل الظاهر عدم تحققها فيتعين عليه القصر والأحوط الجمع . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) والأقوى القصر . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( الحائري ) .
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .