إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور
التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه
أو ليلته أو بعد أيام ( 1 ) هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد
العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة ( 2 ) وأما إذا كان من عزمه الخروج
في حال نية الإقامة فقد مر أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما
قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا
يضر ( 3 ) بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ،
شرح
* وله الاقتصار على التمام في وجه قوي . ( آل ياسين ) .
* لكن الأقوى هو البقاء على الإتمام إلا أن يكون مع ذهوله أو تردده في العود
عازما على السفر إلى مسافة القصر بلا إقامة عشرة فيقصر حينئذ . ( البروجردي ) .
* والأظهر التمام . ( الحكيم ) .
* والأقوى هو التمام . ( الشيرازي ) .
* بل يتم ما لم ينشئ السفر . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الأحوط الجمع في هذه الصورة . ( النائيني ) .
( 2 ) هذا مع تحقق صلاة تامة وإلا فحكم قصد الخروج في الأثناء حكمه من أول
الأمر . ( الخوئي ) .
* والصلاة تماما أما قبلها فيلحقه حكم من نوى الخروج من أول الأمر .
( آل ياسين ) .
( 3 ) ومر الاشكال فيه . ( البروجردي ) .
* قد مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* مر خلافه . ( الحكيم ) .
* قد مر الإشكال في ذلك وأنه لا يترك الاحتياط بالجمع فيه . ( الخوانساري ) .
* وفي حكم ذلك عزمه على الخروج بعد نية الإقامة وقبل الإتيان بصلاة