وحكمه أيضا وجوب التمام ( 1 ) والأحوط الجمع كالسابقة ( 2 ) .
السابعة : أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه ( 3 ) ولا يترك
الاحتياط بالجمع فيه ( 4 ) في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة
شرح
محل الإقامة وعدمه أو ذاهلا عن ذلك فحكمه القصر وإن كان حين خروجه
غير قاصد للسفر وإنما قصد الخروج إلى ما دون المسافة مترددا في أن ينشئ
السفر منه أو يعود إلى محل الإقامة فينشئ السفر منه فحكمه التمام إلى أن
ينشئ السفر ويتلبس به . وقوله بعد تحقق الإقامة أي بأن يصلي صلاة تامة بعد
نية الإقامة . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) إن كان مع ذهوله عن الإقامة ذاهلا عن المسافرة منه بعد العود أيضا وإلا
فالأقوى هو القصر كما في الثالثة . ( البروجردي ) .
* إن كان ذاهلا عن السفر منه أيضا وأما مع الالتفات إلى عزم السفر منه
فالأقوى كونها كالثالثة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط فيها . ( الحائري ) .
* لكنه في كلتيهما ضعيف . ( النائيني ) .
( 3 ) الأقوى هو البقاء على التمام في هذه الصورة بشقيها حتى ينشئ سفرا
جديدا . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان تردده أو غفلته ترددا في السفر أو غفلة عنه فالظاهر وجوب التمام
عليه في جميع المواضع الأربعة . ( الخوئي ) .
* لو كان مترددا مع ذلك في السفر والإقامة أيضا فلا أثر لتردده في العود ويتم
مطلقا على الأقوى وإن كان مع عزمه على السفر مترددا فيه فالاحتياط في
الذهاب والمقصد لا يترك ويقصر بعد أخذه في الرجوع وإن عاد إلى محل
إقامته على الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) التمام في المواضع الأربعة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .