تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
الذهاب أقل ( 1 ) من أربعة . الثالثة ( 2 ) : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة ( 3 ) ، لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب ( 4 ) والمقصد ومحل الإقامة .
شرح
( 1 ) قد مر سابقا اعتبار عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة في المسافة الملفقة . ( الخوانساري ) . * قد مر الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) . * مر أن الأقوى خلافه . ( الجواهري ) . ( 2 ) وجوب القصر في الذهاب والمقصد محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالجمع وإن كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا فيه ولا في غيره مما هو دون المسافة . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) إن كان الإياب من المقصد مسافة . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال أحوطه الجمع في الجميع . ( آل ياسين ) . * هذا في خصوص إيابه عن المقصد وأما فيه وفي الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر . ( الخوئي ) . * وجوب القصر في الذهاب والمقصد مشروط بكون الذهاب في أربعة فراسخ وكذا الإياب . ( الحائري ) . * إذا كان أربعة امتدادية وإلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة ولقد تقدم وجه المسألة فراجع . ( آقا ضياء ) . * وجوب التمام في الذهاب والمقصد هو الأقوى . ( الجواهري ) . * إن لم يكن الذهاب أقل من أربعة وإلا فيحتاط فيه وفي المقصد . ( الگلپايگاني ) . * بل بعد الأخذ في العود ويتم فيما قبله على الأقوى . ( النائيني ) . * الظاهر أن حكمه التمام في الجميع . ( الحكيم ) .