الذهاب أقل ( 1 ) من أربعة .
الثالثة ( 2 ) : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد
إقامة مستأنفة ( 3 ) ، لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد ،
وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب ( 4 ) والمقصد ومحل الإقامة .
شرح
( 1 ) قد مر سابقا اعتبار عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة في
المسافة الملفقة . ( الخوانساري ) .
* قد مر الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) .
* مر أن الأقوى خلافه . ( الجواهري ) .
( 2 ) وجوب القصر في الذهاب والمقصد محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالجمع
وإن كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا فيه ولا في غيره مما هو دون المسافة . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) إن كان الإياب من المقصد مسافة . ( الشيرازي ) .
* فيه إشكال أحوطه الجمع في الجميع . ( آل ياسين ) .
* هذا في خصوص إيابه عن المقصد وأما فيه وفي الذهاب إليه فحكمه التمام
على الأظهر . ( الخوئي ) .
* وجوب القصر في الذهاب والمقصد مشروط بكون الذهاب في أربعة فراسخ
وكذا الإياب . ( الحائري ) .
* إذا كان أربعة امتدادية وإلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة
ولقد تقدم وجه المسألة فراجع . ( آقا ضياء ) .
* وجوب التمام في الذهاب والمقصد هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* إن لم يكن الذهاب أقل من أربعة وإلا فيحتاط فيه وفي المقصد . ( الگلپايگاني ) .
* بل بعد الأخذ في العود ويتم فيما قبله على الأقوى . ( النائيني ) .
* الظاهر أن حكمه التمام في الجميع . ( الحكيم ) .