تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وجوب القصر إذا كان ( 1 ) ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ( 2 ) ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة ( 3 ) على الأقوى من كفاية التلفيق ( 4 ) ولو كان
شرح
بعد رجوعه أو معلقا على قصد غيره الذي لا يعلم قصده أصلا كالزوجة ونحوها أو ذاهلا عن أصل السفر أو غير ذلك من الصور التي لا يتحقق معها قصد المسافة فالحكم التمام . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) لا يخفى ما في العبارة من الغلق والغموض ولعل المراد تعميم الحكم بوجوب القصر لما إذا كان ناويا مسافة امتدادية أو تلفيقية . ( النائيني ) . * عبارة المقام لا تخلو عن تشويش ولعل المراد منها غير خفي . ( آل ياسين ) . ( 2 ) ولم يقصد إقامة جديدة فيما دون المسافة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل إذا كان أربعة أو أزيد . ( الإصفهاني ) . * قد مر اشتراط الأربعة في كل من الذهاب والإياب . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى عدم التلفيق في أقل من الأربعة والذهابية والإيابية . ( الحائري ) . ( 4 ) تقدم مرارا أن الأقوى خلافه . ( النائيني ) . * مر ما فيه لو كان الذهاب أقل من أربعة . ( الشيرازي ) . * عرفت منعه لكن الحكم بالقصر لا يتوقف على ذلك إذا كان رجوعه إلى غير بلده . ( الحكيم ) . * هذا ليس من صور التلفيق لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه بل هو من المسافة الامتدادية ففيها القصر على أي حال . ( الإمام الخميني ) . * تقدم أن الأقوى خلافه . ( الخوئي ) . * قد مر عدم الكفاية . ( الفيروزآبادي ) . * بل وعلى القول بعدم كفاية ذلك أيضا إذ لا تلفيق هنا من الذهاب والإياب بعد ما فرض من عدم عوده إليه . ( البروجردي ) .