تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا ، وبين من لم يكن كذلك ، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ، ولو كان في سفرة واحدة ( 1 ) لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد ( 2 ) السفر ثلاث مرات أو مرتين ، فمع الصدق في أثناء السفر ( 3 ) الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك . ( مسألة 45 ) : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصر ( 4 ) ، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم . ( مسألة 46 ) : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية ( 5 ) الذين يستعملون
شرح
( 1 ) وجوب القصر في السفر الأول مطلقا لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين أيضا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأقوى اعتباره بل الأحوط الجمع في الثانية . ( النائيني ) . ( 3 ) فيه تأمل بل لعل الأقوى القصر في السفرة الأولى وإن صدق معها العنوان عنها . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل يتم أيضا . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بناءا على القصر في السفرة الأولى وإن طالت كما قويناه وإلا فالفرق بينهم وبين من اتخذ المكاراة عملا في فصل دون آخر محل تأمل . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر وجوب القصر عليه . ( الجواهري ) . * هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب فيمن يسافر جوا وإلا ففي وجوبه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك . ( الخوئي ) .