تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
السفر في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ ( 1 ) . ( مسألة 47 ) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ( 2 ) ولكن الأحوط الجمع . ( مسألة 48 ) : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا ( 3 ) وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية ( 4 ) فإنه يمكن ( 5 ) أن يقال
شرح
* بل الظاهر وجوب التمام . ( الشيرازي ) . * أما الحملدارية الذين يستعملون السفر في تمام السنة كالذين هم من أهل الهند أو الصين الذين تكون إقامتهم في بلادهم يسيرة تناسب عملية السفر لهم فعليهم التمام في سفرهم . ( الحكيم ) . ( 1 ) إذا كان عقيب السفرتين كما تقدم . ( النائيني ) . ( 2 ) في السفر في الصيف دون السفر في الشتاء . ( الفيروزآبادي ) . * بل الظاهر وجوب القصر عليه . ( الجواهري ) . ( 3 ) الظاهر أن الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملا له لا مطلق السفر عرفا . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الظاهر اعتبار المسافة الشرعية في كون السفر عملا . ( الحكيم ) . * الظاهر أن المعتبر صيرورة السفر إلى المسافة عملا له لا مجرد صدق المسافة عليه عرفا . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملا له . ( الخوانساري ) . * لكن الأقوى وجوب القصر إلا إذا صار السفر إلى المسافة عملا له . ( النائيني ) .