السفر في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في
تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على
وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ ( 1 ) .
( مسألة 47 ) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو
بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ( 2 ) ولكن الأحوط الجمع .
( مسألة 48 ) : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب
ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر
عرفا ( 3 ) وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية ( 4 ) فإنه يمكن ( 5 ) أن يقال
شرح
* بل الظاهر وجوب التمام . ( الشيرازي ) .
* أما الحملدارية الذين يستعملون السفر في تمام السنة كالذين هم من أهل
الهند أو الصين الذين تكون إقامتهم في بلادهم يسيرة تناسب عملية السفر لهم
فعليهم التمام في سفرهم . ( الحكيم ) .
( 1 ) إذا كان عقيب السفرتين كما تقدم . ( النائيني ) .
( 2 ) في السفر في الصيف دون السفر في الشتاء . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الظاهر وجوب القصر عليه . ( الجواهري ) .
( 3 ) الظاهر أن الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملا له لا مطلق السفر عرفا .
( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الظاهر اعتبار المسافة الشرعية في كون السفر عملا . ( الحكيم ) .
* الظاهر أن المعتبر صيرورة السفر إلى المسافة عملا له لا مجرد صدق
المسافة عليه عرفا . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملا له . ( الخوانساري ) .
* لكن الأقوى وجوب القصر إلا إذا صار السفر إلى المسافة عملا له . ( النائيني ) .