بوجوب التمام ( 1 ) عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله
من الاحتطاب مثلا .
( مسألة 49 ) : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم
في بلده أو غيره عشرة أيام ( 2 ) ، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى
القصر في السفرة الأولى خاصة دون الثانية ( 3 ) فضلا عن الثالثة ، وإن كان
الأحوط ( 4 ) الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري
والملاح والساعي ( 5 ) وغيرهم ممن عمله السفر أما إذا أقام أقل من
شرح
* لا وجه له بعد أن لم يكن السفر الموجب للقصر الذي هو عنوان المخصص
عملا له . ( آل ياسين ) .
* لكنه محل إشكال إلا أن يصير السفر إلى المسافة عملا له . ( البروجردي ) .
* لكنه بعيد والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى القصر . ( الشيرازي ) .
* القول بوجوب القصر عليه أقوى حتى فيما هو شغله . ( الجواهري ) .
( 1 ) الأقوى وجوب القصر عليه حتى يصير السفر إلى المسافة عملا له . ( الگلپايگاني
) .
* الأحوط الجمع . ( الحائري ) .
* لكن الأقوى خلافه فإن ظاهر النصوص والفتاوى أن يكون السفر الذي هو
عمله موجبا للتقصير لولا اتخاذه عملا . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) العشرة القاطعة لعملية السفر والمانعة عن تحققها هي التي يتم صلاته فيها
لا مطلقا على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) الأظهر أنه يقصر أيضا حتى يتيقن الموضوع للإتمام أي يصدق أن شغله
السفر ثانيا . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) في الثانية لا يترك كما تقدم . ( النائيني ) .
( 5 ) الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره . ( الخوئي ) .