تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
بوجوب التمام ( 1 ) عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا . ( مسألة 49 ) : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ( 2 ) ، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصة دون الثانية ( 3 ) فضلا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي ( 5 ) وغيرهم ممن عمله السفر أما إذا أقام أقل من
شرح
* لا وجه له بعد أن لم يكن السفر الموجب للقصر الذي هو عنوان المخصص عملا له . ( آل ياسين ) . * لكنه محل إشكال إلا أن يصير السفر إلى المسافة عملا له . ( البروجردي ) . * لكنه بعيد والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور . ( الخوئي ) . * بل الأقوى القصر . ( الشيرازي ) . * القول بوجوب القصر عليه أقوى حتى فيما هو شغله . ( الجواهري ) . ( 1 ) الأقوى وجوب القصر عليه حتى يصير السفر إلى المسافة عملا له . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط الجمع . ( الحائري ) . * لكن الأقوى خلافه فإن ظاهر النصوص والفتاوى أن يكون السفر الذي هو عمله موجبا للتقصير لولا اتخاذه عملا . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) العشرة القاطعة لعملية السفر والمانعة عن تحققها هي التي يتم صلاته فيها لا مطلقا على الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) الأظهر أنه يقصر أيضا حتى يتيقن الموضوع للإتمام أي يصدق أن شغله السفر ثانيا . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) في الثانية لا يترك كما تقدم . ( النائيني ) . ( 5 ) الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره . ( الخوئي ) .