تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
( مسألة 43 ) : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ( 1 ) وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان ( 2 ) والأحوط ( 3 ) الإتمام والقضاء ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه ( 4 ) والأحوط ( 5 ) قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الإتيان
شرح
* أما إذا كان مسافة ومباحا فلا إشكال في القصر . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) إن كان الباقي يبلغ المسافة . ( الجواهري ) . * هذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير . ( الخوئي ) . * إن كانت البقية مسافة . ( الإمام الخميني ) . * إن كان الباقي مسافة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) أوجههما الصحة والعكس لا يخلو عن الإشكال . ( آل ياسين ) . * أقواهما الصحة ووجوب الإتمام . ( البروجردي ) . * أقربهما ذلك . ( الحكيم ) . * لا يبعد الصحة ووجوب التمام . ( الإمام الخميني ) . * أقواهما وجوب التمام وعدم القضاء . ( الشيرازي ) . * أظهرهما وجوب الإتمام والاحتياط ضعيف . ( النائيني ) . * أقواهما الصحة والإتمام . ( الجواهري ) . ( 3 ) والأقوى الإمساك لا بعنوان الصوم والقضاء . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) فيه إشكال الأحوط الصوم والقضاء أيضا . ( الحائري ) . * فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط هنا أيضا لوحدة المناط . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) .