( مسألة 43 ) : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل
في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ( 1 ) وإن
كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان
مثلا وجهان ( 2 ) والأحوط ( 3 ) الإتمام والقضاء ولو انعكس بأن كان طاعة
في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان
قبل الزوال صح صومه ( 4 ) والأحوط ( 5 ) قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الإتيان
شرح
* أما إذا كان مسافة ومباحا فلا إشكال في القصر . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) إن كان الباقي يبلغ المسافة . ( الجواهري ) .
* هذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير . ( الخوئي ) .
* إن كانت البقية مسافة . ( الإمام الخميني ) .
* إن كان الباقي مسافة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) أوجههما الصحة والعكس لا يخلو عن الإشكال . ( آل ياسين ) .
* أقواهما الصحة ووجوب الإتمام . ( البروجردي ) .
* أقربهما ذلك . ( الحكيم ) .
* لا يبعد الصحة ووجوب التمام . ( الإمام الخميني ) .
* أقواهما وجوب التمام وعدم القضاء . ( الشيرازي ) .
* أظهرهما وجوب الإتمام والاحتياط ضعيف . ( النائيني ) .
* أقواهما الصحة والإتمام . ( الجواهري ) .
( 3 ) والأقوى الإمساك لا بعنوان الصوم والقضاء . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) فيه إشكال الأحوط الصوم والقضاء أيضا . ( الحائري ) .
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط هنا أيضا لوحدة المناط . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .