القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ( 1 )
فلا يترك الاحتياط بالجمع ( 2 ) .
السابع : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له كالمكاري
والجمال والملاح ( 3 ) والساعي والراعي ونحوهم ، فإن هؤلاء يتمون
الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم
كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر ، ولا فرق بين
من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة ( 4 ) من بلاده
فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره ، وكذا لا فرق بين من جد
شرح
* إن لم يكن بيوتهم معهم وإلا فالأحوط الجمع . ( الحائري ) .
* هذا إذا لم يصدق عليهم أن بيوتهم معهم ولعل هذا هو مراد الماتن . ( الخوئي ) .
* إذا كانوا في غير بيوتهم أما إذا كانوا في بيوتهم أتموا . ( الحكيم ) .
( 1 ) أقواه التمام إذا كان بيته معه وإلا فالقصر والله العالم . ( آل ياسين ) .
* والأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه وإلا وجب عليه القصر . ( الخوئي ) .
* أقواه القصر وأحوطه الجمع . ( الشيرازي ) .
* إن لم يكن بيته معه وإلا فيتم بلا إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* إذا لم يكن بيته معه قصر وإلا أتم على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) وإن كان التمام لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى القصر إذا ترك بيته أما لو كان في بيته على النحو المعتاد
فالظاهر التمام . ( الحكيم ) .
* التمام هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الظاهر أن الملاح وأصحاب السفن من القسم السادس غالبا لأن بيوتهم
معهم . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا كانت تبلغ المسافة . ( الجواهري ) .