تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر ( 1 ) وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب بل وإن لم يكن الذهاب أربعة ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع ( 4 ) بين القصر والتمام ، وإن كان
شرح
( 1 ) بشرط تلبسه بالسير لغاية محللة . ( كاشف الغطاء ) . * يعني إذا شرع في السير المباح . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد . ( الإصفهاني ) . * قد عرفت منعه . ( الحكيم ) . * وكان الذهاب أربعة . ( الفيروزآبادي ) . * قد مر اعتبار الأربعة في الذهاب والإياب . ( الگلپايگاني ) . * تقدم اعتباره فيه . ( البروجردي ) . * تقدم اعتبار عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة في السفر الملفق . ( الخوانساري ) . * مر اعتبار كون الذهاب أربعة فصاعدا . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لقد مر الكلام فيه سابقا . ( آقا ضياء ) . * مر الحكم فيه . ( الجواهري ) . * مر اعتبارها . ( الإمام الخميني ) . * تقدم أن الأقوى خلافه . ( الخوئي ) . * تقدم مرارا أن الأقوى خلافه . ( النائيني ) . ( 4 ) الصور لعلها هنا كثيرة ولكن المهم منها ثلاثة . الأولى : أن يكون مجموع المسافة ملفقة من طاعة ومعصية بأن يكون قصد الطاعة أولا ثم المعصية أو العكس ولا ينبغي الإشكال في أن حكمه التمام . الثانية : أن يكون قد قصد الطاعة ثم قصد المعصية ثم رجع إلى الطاعة والمجموع مسافة وحكمها حكم