وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان
الباقي مسافة فلا إشكال في القصر ( 1 ) وإن كانت ملفقة من الذهاب
والإياب بل وإن لم يكن الذهاب أربعة ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) وأما إذا لم
يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع ( 4 ) بين القصر والتمام ، وإن كان
شرح
( 1 ) بشرط تلبسه بالسير لغاية محللة . ( كاشف الغطاء ) .
* يعني إذا شرع في السير المباح . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد . ( الإصفهاني ) .
* قد عرفت منعه . ( الحكيم ) .
* وكان الذهاب أربعة . ( الفيروزآبادي ) .
* قد مر اعتبار الأربعة في الذهاب والإياب . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم اعتباره فيه . ( البروجردي ) .
* تقدم اعتبار عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة في السفر
الملفق . ( الخوانساري ) .
* مر اعتبار كون الذهاب أربعة فصاعدا . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لقد مر الكلام فيه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* مر الحكم فيه . ( الجواهري ) .
* مر اعتبارها . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم أن الأقوى خلافه . ( الخوئي ) .
* تقدم مرارا أن الأقوى خلافه . ( النائيني ) .
( 4 ) الصور لعلها هنا كثيرة ولكن المهم منها ثلاثة . الأولى : أن يكون مجموع
المسافة ملفقة من طاعة ومعصية بأن يكون قصد الطاعة أولا ثم المعصية
أو العكس ولا ينبغي الإشكال في أن حكمه التمام . الثانية : أن يكون قد قصد
الطاعة ثم قصد المعصية ثم رجع إلى الطاعة والمجموع مسافة وحكمها حكم