تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الأحوط الجمع ( 1 ) . ( مسألة 29 ) : التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر ، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره ( 2 ) وجب عليه التمام ، وإن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر . ( مسألة 30 ) : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ، ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا والأحوط الجمع ( 3 ) وأما إذا لم يعد إعانة ( 4 ) على الظلم فالواجب عليه القصر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك خصوصا في الثاني وخصوصا مع الانحصار . ( البروجردي ) . * لا يترك في الأرض المغصوبة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) يكفي أن تكون التبعية موجبة لنفوذ سلطانه وتقوية شوكته ولا يعتبر في الحرمة ولا في وجوب التمام صدق الإعانة . ( الحكيم ) . * أو موجبة لأن يعد التابع من أعوانه وجنده أو يعد سفره ركونا إليه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر . ( الخوئي ) . ( 4 ) قد عرفت أنه يكفي في الحرمة ووجوب التمام غير ذلك . ( الحكيم ) . * ولا محرما بجهة أخرى . ( البروجردي ) . ( 5 ) بل التمام لو حرم الامتثال لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .