الأحوط الجمع ( 1 ) .
( مسألة 29 ) : التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان
قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو
الراجحة قصر ، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته
إعانة للجائر في جوره ( 2 ) وجب عليه التمام ، وإن كان سفر الجائر طاعة
فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر .
( مسألة 30 ) : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر
فسافر امتثالا لأمره فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ،
ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة
مباحا والأحوط الجمع ( 3 ) وأما إذا لم يعد إعانة ( 4 ) على الظلم فالواجب
عليه القصر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك خصوصا في الثاني وخصوصا مع الانحصار . ( البروجردي ) .
* لا يترك في الأرض المغصوبة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) يكفي أن تكون التبعية موجبة لنفوذ سلطانه وتقوية شوكته ولا يعتبر في
الحرمة ولا في وجوب التمام صدق الإعانة . ( الحكيم ) .
* أو موجبة لأن يعد التابع من أعوانه وجنده أو يعد سفره ركونا إليه .
( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر . ( الخوئي ) .
( 4 ) قد عرفت أنه يكفي في الحرمة ووجوب التمام غير ذلك . ( الحكيم ) .
* ولا محرما بجهة أخرى . ( البروجردي ) .
( 5 ) بل التمام لو حرم الامتثال لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .