يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا .
( مسألة 34 ) : لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع
استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام ( 1 ) ، سواء كان داعي
الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا ، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي
المعصية تبعا ( 2 ) أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه ( 3 ) والأحوط
الجمع ( 4 ) وإن كان لا يبعد وجوب التمام ( 5 ) خصوصا في صورة الاشتراك
بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر .
( مسألة 35 ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة
موضوعية فالأصل الإباحة ( 6 ) إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ،
شرح
( 1 ) الأقوى القصر في الصورة الأولى والتمام في الثانية . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) إن كان المراد بالداعي التبعي ما لا مدخلية له في السفر أصلا فالظاهر
وجوب القصر . ( الشيرازي ) .
( 3 ) أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعا والتمام إذا اشتركا .
( الإمام الخميني ) .
* أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني لأنه
ليس بمسير حق . ( الخوئي ) .
* لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه ولو استند إليهما فالأظهر التمام
مطلقا والأحوط الجمع . ( النائيني ) .
( 4 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 5 ) وجوب القصر في الصورة الأولى والإتمام في الثانية لا يخلو من قوة .
( البروجردي ) .
( 6 ) فيقصر . ( الفيروزآبادي ) .