تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا . ( مسألة 34 ) : لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام ( 1 ) ، سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا ، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا ( 2 ) أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه ( 3 ) والأحوط الجمع ( 4 ) وإن كان لا يبعد وجوب التمام ( 5 ) خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر . ( مسألة 35 ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة ( 6 ) إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ،
شرح
( 1 ) الأقوى القصر في الصورة الأولى والتمام في الثانية . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) إن كان المراد بالداعي التبعي ما لا مدخلية له في السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر . ( الشيرازي ) . ( 3 ) أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعا والتمام إذا اشتركا . ( الإمام الخميني ) . * أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني لأنه ليس بمسير حق . ( الخوئي ) . * لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه ولو استند إليهما فالأظهر التمام مطلقا والأحوط الجمع . ( النائيني ) . ( 4 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 5 ) وجوب القصر في الصورة الأولى والإتمام في الثانية لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . ( 6 ) فيقصر . ( الفيروزآبادي ) .