( مسألة 31 ) : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل وكذا
لو كان للتجارة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط ( 2 ) فيه الجمع وإن كان لهوا كما
يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البر والبحر
كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد
عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح .
( مسألة 32 ) : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة ( 3 ) يقصر وإن
كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه ( 4 ) لكون العود جزء من
شرح
( 1 ) مع احتياجه إلى ذلك للتعيش وإلا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) .
* بالنسبة إلى الصوم وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال لا يترك الاحتياط
بالجمع . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يترك في الصلاة أما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال . ( الگلپايگاني ، البروجردي ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ، الإصفهاني ) .
* لا يترك أما في الصوم فيفطر . ( الحكيم ) .
( 3 ) الظاهر عدم الفرق بين التوبة وعدمها والأحوط الجمع مطلقا وإن كان
الأظهر القصر . ( الحائري ) .
* أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركة
للرجوع غاية أخرى مستقلة لا مجرد الرجوع إلى وطنه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل وجوب القصر لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* الأقرب القصر إلا إذا قصد به المعصية . ( الحكيم ) .
* بل القصر أقرب . ( الشيرازي ) .
* بل وجوب القصر فإن الظاهر إن الحكم ما دامي بالنسبة إلى أبعاض السفر
حتى بالنسبة إلى أبعاضه ذهابا كما هو بناؤه في الفرع اللاحق . ( الفيروزآبادي ) .
* بل يجب القصر عليه على الأقوى . ( النائيني ) .