تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
( مسألة 31 ) : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل وكذا لو كان للتجارة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط ( 2 ) فيه الجمع وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح . ( مسألة 32 ) : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة ( 3 ) يقصر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه ( 4 ) لكون العود جزء من
شرح
( 1 ) مع احتياجه إلى ذلك للتعيش وإلا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) . * بالنسبة إلى الصوم وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك في الصلاة أما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال . ( الگلپايگاني ، البروجردي ) . * لا يترك . ( الخوانساري ، الإصفهاني ) . * لا يترك أما في الصوم فيفطر . ( الحكيم ) . ( 3 ) الظاهر عدم الفرق بين التوبة وعدمها والأحوط الجمع مطلقا وإن كان الأظهر القصر . ( الحائري ) . * أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركة للرجوع غاية أخرى مستقلة لا مجرد الرجوع إلى وطنه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل وجوب القصر لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * الأقرب القصر إلا إذا قصد به المعصية . ( الحكيم ) . * بل القصر أقرب . ( الشيرازي ) . * بل وجوب القصر فإن الظاهر إن الحكم ما دامي بالنسبة إلى أبعاض السفر حتى بالنسبة إلى أبعاضه ذهابا كما هو بناؤه في الفرع اللاحق . ( الفيروزآبادي ) . * بل يجب القصر عليه على الأقوى . ( النائيني ) .