الخامس : من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلا لم يقصر ، سواء
كان نفسه حراما ( 1 ) كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون
إذن الزوج ( 2 ) في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين ( 3 ) في غير
الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه ( 4 ) وكما إذا نذر عدم السفر
مع رجحان تركه ونحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما ، كما إذا سافر
لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم ( 5 ) أو لأخذ مال
الناس ظلما ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في
أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر
شرح
* في صورة التخلل أما مع عدمه فالظاهر لزوم القصر كما تقدم . ( الحكيم ) .
* الأظهر كفاية التمام . ( الخوئي ) .
* مر الحكم فيه وهذا مثله . ( الجواهري ) .
( 1 ) في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة وإن لا يبعد أن يكون
الحكم كما ذكره . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) عده بإطلاقه من سفر المعصية لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .
* هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز وإلا فالحكم بحرمة السفر في غاية
الإشكال . ( الخوئي ) .
( 3 ) إذا كان النهي عن شفقة على الولد لا لمصلحة الوالد . ( الحكيم ) .
* في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع . ( الخوئي ) .
* فيما كانت المخالفة ايذاءا لهما وإلا فالأحوط الجمع . ( الشيرازي ) .
* إن كان السفر موجبا لأذيتهما بحيث يعد عاقا لهما . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( الشيرازي ) .
* في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 5 ) في ظلمه . ( الحائري ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .