تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الخامس : من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلا لم يقصر ، سواء كان نفسه حراما ( 1 ) كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج ( 2 ) في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين ( 3 ) في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه ( 4 ) وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم ( 5 ) أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر
شرح
* في صورة التخلل أما مع عدمه فالظاهر لزوم القصر كما تقدم . ( الحكيم ) . * الأظهر كفاية التمام . ( الخوئي ) . * مر الحكم فيه وهذا مثله . ( الجواهري ) . ( 1 ) في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة وإن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) عده بإطلاقه من سفر المعصية لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . * هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز وإلا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال . ( الخوئي ) . ( 3 ) إذا كان النهي عن شفقة على الولد لا لمصلحة الوالد . ( الحكيم ) . * في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع . ( الخوئي ) . * فيما كانت المخالفة ايذاءا لهما وإلا فالأحوط الجمع . ( الشيرازي ) . * إن كان السفر موجبا لأذيتهما بحيث يعد عاقا لهما . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( الشيرازي ) . * في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 5 ) في ظلمه . ( الحائري ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 436 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي