تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الكبار الخارقة للعادة والأحوط ( 1 ) مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة . الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة ( 2 ) قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازما على العود ، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب ( 3 ) إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة ( 4 ) كأن يقصد
شرح
* إذا كانت في الكبر بحيث عد الخروج من محلة إلى أخرى مسافرة عند العرف . ( الگلپايگاني ) . * إذا كانت منفصلة المحال كالقرى المتقاربة لا مثل إصبهان ونحوه . ( النائيني ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 2 ) مع ما ذكر من الشرط في الملفقة . ( الگلپايگاني ) . * ولم يكن هو بنفسه أقل من أربعة . ( البروجردي ) . * بشرط كون الذهاب أربعة فراسخ أو أزيد كالعود . ( الحائري ) . * بشرط عدم كونه أقل من أربعة فراسخ . ( الإمام الخميني ) . * ولم يكن شئ منهما أقل من الأربعة . ( النائيني ) . * مع كون ذلك المقدار أربعة أو أزيد . ( الإصفهاني ) . * عرفت اعتبار الأربعة في الذهاب وفي الإياب . ( الحكيم ) . * ويكون المقدار أربعة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بالشرط المذكور في الحاشية السابقة . ( الحائري ) . ( 4 ) قد مر اشتراطها فيهما . ( الگلپايگاني ) .