الكبار الخارقة للعادة والأحوط ( 1 ) مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد
الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة .
الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقل
منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة
لم يقصر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة ( 2 ) قصر من ذلك
الوقت بشرط أن يكون عازما على العود ، وكذا لا يقصر من لا يدري
أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو قصد الصيد ولم
يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة بل في
الذهاب ( 3 ) إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة ( 4 ) كأن يقصد
شرح
* إذا كانت في الكبر بحيث عد الخروج من محلة إلى أخرى مسافرة عند
العرف . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كانت منفصلة المحال كالقرى المتقاربة لا مثل إصبهان ونحوه . ( النائيني ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 2 ) مع ما ذكر من الشرط في الملفقة . ( الگلپايگاني ) .
* ولم يكن هو بنفسه أقل من أربعة . ( البروجردي ) .
* بشرط كون الذهاب أربعة فراسخ أو أزيد كالعود . ( الحائري ) .
* بشرط عدم كونه أقل من أربعة فراسخ . ( الإمام الخميني ) .
* ولم يكن شئ منهما أقل من الأربعة . ( النائيني ) .
* مع كون ذلك المقدار أربعة أو أزيد . ( الإصفهاني ) .
* عرفت اعتبار الأربعة في الذهاب وفي الإياب . ( الحكيم ) .
* ويكون المقدار أربعة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بالشرط المذكور في الحاشية السابقة . ( الحائري ) .
( 4 ) قد مر اشتراطها فيهما . ( الگلپايگاني ) .