والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة
مطلقا ( 1 ) ، وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر ( 2 ) يعتبر أن
يكون من مبدأ السير ( 3 ) إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
شرح
من اعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعة لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا
كان من البلد إليه أقل منها . ( الإصفهاني ) .
* بل الذهاب الوصول إلى النقطة المسامتة والإياب منها إلى البلد وقد مر
اشتراط كون كل منهما أربعة . ( الحائري ) .
* بل الوصول إلى منتصف الدائرة . ( الحكيم ) .
* الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد فإذا كان إليها أربعة
تحصل المسافة ويقصر وإن كان مقصده ما قبلها . ( الإمام الخميني ) .
* بل إلى النقطة المسامتة لمبدأ الحركة . ( الفيروزآبادي ) .
* ولو تعددت المقاصد فالأخير ولو لم يكن له مقصد في الأثناء بل كانت كلها
مقصدا كما لو أراد اختبارها فهي امتدادية لا ملفقة . ( كاشف الغطاء ) .
* بل إلى النقطة المسامتة والإياب منها إلى البلد فيكفي كون المجموع ثمانية .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل يكفي على القول الآخر أيضا في وجه قوي إلحاقا لها بالامتداد به كما لو
لم يكن في البين مقصد أصلا . ( آل ياسين ) .
* مع عدم بلوغ القطر في الدائرة عرفا بمقدار الأربعة كي يصح اعتبار نسبة
الأربعة الامتدادية بين المخرج والمقصد كمال إشكال والوجه فيه واضح ومن
هنا ظهر وجه التأمل في إطلاق قوله في ذيل الشرط الثاني مع ضم العود مسافة
فتدبر فيه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) تقدم أنه الأقوى . ( البروجردي ) .
( 3 ) إلى النقطة المسامتة . ( الفيروزآبادي ) .