تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب لم يقصر ، إلا إذا كان أربعة أو أقل ( 1 ) وأراد الرجوع من الأبعد . ( مسألة 14 ) : في المسافة المستديرة ( 2 ) الذهاب فيها الوصول إلى المقصد ( 3 )
شرح
( 1 ) بل إذا كان أربعة أو أزيد . ( الإصفهاني ) . * قد مر الإشكال في كفاية الأربعة التلفيقية مطلقا . ( آقا ضياء ) . * تقدم عدم التلفيق في الأقل . ( البروجردي ) . * مر عدم اعتبار الأقل . ( الجواهري ) . * بل لم يقصر في صورة كونه أقل أيضا . ( الحائري ) . * مر اعتبار الأربعة في التلفيقية . ( الإمام الخميني ) . * قد مر أنه يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة فراسخ . ( الخوانساري ) . * تقدم أن التلفيق لا يتحقق إن كان الذهاب دون الأربعة . ( الشيرازي ) . * لا الأقل . ( الفيروزآبادي ) . * قد مر أن الأقوى اعتبار كون كل منهما أربعة أو أزيد . ( الگلپايگاني ) . * تقدم أنه لا تلفيق في الأقل مطلقا . ( النائيني ) . * تقدم اعتبار الأربعة . ( الحكيم ) . * مر أن التلفيق لا يتحقق في الأقل إلا أنه في مفروض المسألة يجب القصر لأن الرجوع بنفسه مسافة . ( الخوئي ) . ( 2 ) لو لم يكن في البين مقصد فالظاهر لحوقها بالامتدادية ولو كان في البيت مقصد خاص وكان الذهاب إليه أو الإياب منه أقل من الأربعة فالأحوط الجمع . ( النائيني ) . ( 3 ) هذا إذا كان المقصد في منتصف الدائرة أعني النقطة المقابلة لمبدأ السير أو بعده وأما لو كان قبل الوصول إلى تلك النقطة ففيه إشكال فعلى المختار