الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب لم يقصر ، إلا إذا كان أربعة أو أقل ( 1 )
وأراد الرجوع من الأبعد .
( مسألة 14 ) : في المسافة المستديرة ( 2 ) الذهاب فيها الوصول إلى المقصد ( 3 )
شرح
( 1 ) بل إذا كان أربعة أو أزيد . ( الإصفهاني ) .
* قد مر الإشكال في كفاية الأربعة التلفيقية مطلقا . ( آقا ضياء ) .
* تقدم عدم التلفيق في الأقل . ( البروجردي ) .
* مر عدم اعتبار الأقل . ( الجواهري ) .
* بل لم يقصر في صورة كونه أقل أيضا . ( الحائري ) .
* مر اعتبار الأربعة في التلفيقية . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر أنه يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل
من أربعة فراسخ . ( الخوانساري ) .
* تقدم أن التلفيق لا يتحقق إن كان الذهاب دون الأربعة . ( الشيرازي ) .
* لا الأقل . ( الفيروزآبادي ) .
* قد مر أن الأقوى اعتبار كون كل منهما أربعة أو أزيد . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم أنه لا تلفيق في الأقل مطلقا . ( النائيني ) .
* تقدم اعتبار الأربعة . ( الحكيم ) .
* مر أن التلفيق لا يتحقق في الأقل إلا أنه في مفروض المسألة يجب القصر
لأن الرجوع بنفسه مسافة . ( الخوئي ) .
( 2 ) لو لم يكن في البين مقصد فالظاهر لحوقها بالامتدادية ولو كان في البيت
مقصد خاص وكان الذهاب إليه أو الإياب منه أقل من الأربعة فالأحوط
الجمع . ( النائيني ) .
( 3 ) هذا إذا كان المقصد في منتصف الدائرة أعني النقطة المقابلة لمبدأ السير
أو بعده وأما لو كان قبل الوصول إلى تلك النقطة ففيه إشكال فعلى المختار