ويجب الاستخبار مع الإمكان ( 1 ) نعم في وجوب الإخبار على المتبوع
إشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب .
( مسألة 18 ) : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو
ملفقة بقي على التمام بل لو ظن ذلك فكذلك ( 2 ) ، نعم لو شك في ذلك
فالظاهر القصر ( 3 ) خصوصا لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( النائيني ، البروجردي ، الفيروزآبادي ، الگلپايگاني ) .
* قد مر الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) .
* الأظهر عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى عدم وجوب الاستخبار . ( الحائري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم الوجوب بل يبقى على التمام حين يتبين الحال . ( كاشف الغطاء ) .
* على الأحوط والأظهر عدم الوجوب . ( الخوئي ) .
( 2 ) في حجية الظن نظر بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم فيترتب عليه آثار القصر
وإن كان الأحوط الجمع أيضا بل لا يترك . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان بحيث لا يتحقق قصد المسافة مع الظن بل ومع الشك . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل الظاهر التمام وإن ظن العدم ما لم يبلغ حد الاطمئنان كما في المسألة
الآتية . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر هو الإتمام إلا إذا كان الشك ناشئا من احتمال حدوث مانع يمنعه
من التبعية غير معتد به عند العقلاء . ( البروجردي ) .
* الأقوى التمام إلا مع العلم أو الاطمئنان بعدم المفارقة . ( الحائري ) .
* إذا حصل له العزم على استمرار السفر . ( الحكيم ) .