تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ويجب الاستخبار مع الإمكان ( 1 ) نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب . ( مسألة 18 ) : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام بل لو ظن ذلك فكذلك ( 2 ) ، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر ( 3 ) خصوصا لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( النائيني ، البروجردي ، الفيروزآبادي ، الگلپايگاني ) . * قد مر الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) . * الأظهر عدم وجوبه . ( الجواهري ) . * بل الأقوى عدم وجوب الاستخبار . ( الحائري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم الوجوب بل يبقى على التمام حين يتبين الحال . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط والأظهر عدم الوجوب . ( الخوئي ) . ( 2 ) في حجية الظن نظر بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم فيترتب عليه آثار القصر وإن كان الأحوط الجمع أيضا بل لا يترك . ( آقا ضياء ) . * إذا كان بحيث لا يتحقق قصد المسافة مع الظن بل ومع الشك . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل الظاهر التمام وإن ظن العدم ما لم يبلغ حد الاطمئنان كما في المسألة الآتية . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر هو الإتمام إلا إذا كان الشك ناشئا من احتمال حدوث مانع يمنعه من التبعية غير معتد به عند العقلاء . ( البروجردي ) . * الأقوى التمام إلا مع العلم أو الاطمئنان بعدم المفارقة . ( الحائري ) . * إذا حصل له العزم على استمرار السفر . ( الحكيم ) .