تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص . ( مسألة 16 ) : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر ( 1 ) ، كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه ، والأحوط ( 2 ) في هذه الصورة أيضا الجمع . ( مسألة 17 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة ( 3 ) كالزوجة والعبد ، أو قهرا ( 4 ) كالأسير والمكره ونحوهما ، أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ،
شرح
وتوهم أن المنصرف من الشك غير الاطمئنان منظور فيه وحينئذ فلا بد في أمثال المقام من ملاحظة حصول اليقين أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة وبدونهما لا مجال لإجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) بل يقصر . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهادا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . * الاقتصار على القصر لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) مع العزم على الإطاعة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) فالمراد بالقصد هنا ليس القصد المنبعث عن الإرادة والاختيار بل ما يعمه والجزم بقطعها ولو بقسر قاسر ومثله قصد الإقامة . ( كاشف الغطاء ) . * لو كان مسلوب الاختيار فالأقوى التمام . ( الحائري ) .