( مسألة 9 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت
الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه
يجب عليه الإعادة ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : لو شك في كونه مسافة ( 2 ) أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء
السير كونه مسافة يقصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 11 ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه
القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع
عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق
في الأثناء يقصر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار
بلوغ ( 3 ) المسافة من حين إفاقته .
( مسألة 12 ) : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات
حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع
من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية ( 4 ) .
( مسألة 13 ) : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فإن سلك
شرح
( 1 ) على الأحوط لو انكشف في الوقت وأما لو انكشف في خارج الوقت فلا
يبعد عدم الوجوب كما سيأتي . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كان الانكشاف في الوقت . ( الخوئي ) .
* في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط . ( الإصفهاني ، الإمام
الخميني ) .
( 2 ) مع كون مقصده معينا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) يعني قصد بلوغ . ( الحكيم ) .
( 4 ) مع كون الذهاب أربعة . ( الفيروزآبادي ) .