تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج . ( مسألة 6 ) : إذا تعارض البينتان ( 1 ) فالأقوى سقوطهما ووجوب ( 2 ) التمام وإن كان الأحوط الجمع . ( مسألة 7 ) : إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا ( 3 ) وكان ذلك بعد الفحص ( 4 ) عن حكمه فإن الأصل هو التمام . ( مسألة 8 ) : إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا .
شرح
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى . ( الجواهري ) . * بل الأقوى عدمه نعم الاحتياط أحوط . ( الخوئي ) . * محل تأمل والبقاء على التمام حتى يظهر الحال قوي . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى عدم وجوب الاختبار نعم لو كانت مقدمات العلم بالمقدار حاصلة بحيث لا يحتاج إلى أزيد من السؤال فالأحوط وجوبه بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . ( 1 ) مع كونهما مستندتين إلى العلم والحس لا الأصل وإلا ففيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) تعيين التكليف للمجتهد كما يرى . ( آل ياسين ) . * أو متمكنا من تقليد مجتهد . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) ولكن المجتهد إذا عجز عن الفحص وهكذا عجز المقلد عن الرجوع إلى مجتهده فيحتاط بالجمع . ( الفيروزآبادي ) .