لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج .
( مسألة 6 ) : إذا تعارض البينتان ( 1 ) فالأقوى سقوطهما ووجوب ( 2 )
التمام وإن كان الأحوط الجمع .
( مسألة 7 ) : إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط
بالجمع إلا إذا كان مجتهدا ( 3 ) وكان ذلك بعد الفحص ( 4 ) عن حكمه فإن
الأصل هو التمام .
( مسألة 8 ) : إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز بل وجب
عليه الإعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه
قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا .
شرح
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى عدمه نعم الاحتياط أحوط . ( الخوئي ) .
* محل تأمل والبقاء على التمام حتى يظهر الحال قوي . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى عدم وجوب الاختبار نعم لو كانت مقدمات العلم بالمقدار حاصلة
بحيث لا يحتاج إلى أزيد من السؤال فالأحوط وجوبه بل لا يخلو عن قوة .
( النائيني ) .
( 1 ) مع كونهما مستندتين إلى العلم والحس لا الأصل وإلا ففيه إشكال . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) بل الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) تعيين التكليف للمجتهد كما يرى . ( آل ياسين ) .
* أو متمكنا من تقليد مجتهد . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) ولكن المجتهد إذا عجز عن الفحص وهكذا عجز المقلد عن الرجوع إلى
مجتهده فيحتاط بالجمع . ( الفيروزآبادي ) .