تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ( 1 ) ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا في الإقامة ( 2 ) في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر ( 3 ) ، كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك . ( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون . ( مسألة 2 ) : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة ( 4 ) في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * لا محل للاحتياط لأن المسألة قطعية . ( الجواهري ) . * احتياطا شديدا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) التردد في الإقامة في الابتداء كالتردد في الأثناء غير مانع من التقصير فإن المدار على قصد المسافة مجردا عن العزم على الإقامة في ابتدائها لا مقرونا بالعزم على عدمها . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) وكذا لو احتمل البقاء في الأثناء ثلاثين يوما مترددا على الأقوى . ( آل ياسين ) . ( 4 ) فيكفي أقل مصاديق المتوسطة . ( الحائري ) . * فيكفي أقل مصاديقها . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 416 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي