أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ، ولكن مع ذلك
الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه
أو ليلته أحوط ( 1 ) ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا
في الإقامة ( 2 ) في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر ( 3 ) ، كما أن الأمر
في الامتدادية أيضا كذلك .
( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل
شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
( مسألة 2 ) : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز
القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضر
اختلاف الأذرع المتوسطة ( 4 ) في الجملة كما هو الحال في جميع
التحديدات الشرعية ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا محل للاحتياط لأن المسألة قطعية . ( الجواهري ) .
* احتياطا شديدا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) التردد في الإقامة في الابتداء كالتردد في الأثناء غير مانع من التقصير فإن
المدار على قصد المسافة مجردا عن العزم على الإقامة في ابتدائها لا مقرونا
بالعزم على عدمها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) وكذا لو احتمل البقاء في الأثناء ثلاثين يوما مترددا على الأقوى . ( آل ياسين ) .
( 4 ) فيكفي أقل مصاديق المتوسطة . ( الحائري ) .
* فيكفي أقل مصاديقها . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف . ( الخوئي ) .