الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن
إشكال ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة
إلا في صلاة الأعرابي ، والوتر .
( مسألة 7 ) : تختص النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا ( 2 ) كما مر .
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة
بكيفيات مخصوصة .
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها .
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال .
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها .
ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا ( 3 ) .
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا .
ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على
الأقل أو على الأكثر .
ومنها : أنه لا يجب لها ( 4 ) سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد
شرح
* إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم
انعقاده . ( الخوئي ) .
( 1 ) والأحوط أن يصليها قائما . ( النائيني ) .
( 2 ) فيه تأمل وإشكال لعدم الظفر بدليله . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) تقدم أن الأحوط أنها كالفريضة في سجود السهو وقضاء المنسي . ( الحكيم ) .