تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلا في صلاة الأعرابي ، والوتر . ( مسألة 7 ) : تختص النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا ( 2 ) كما مر . ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة . ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها . ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال . ومنها : جواز قراءة العزائم فيها . ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا ( 3 ) . ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا . ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر . ومنها : أنه لا يجب لها ( 4 ) سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد
شرح
* إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده . ( الخوئي ) . ( 1 ) والأحوط أن يصليها قائما . ( النائيني ) . ( 2 ) فيه تأمل وإشكال لعدم الظفر بدليله . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) تقدم أن الأحوط أنها كالفريضة في سجود السهو وقضاء المنسي . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 413 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي