تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
المنسيين ولا صلاة الاحتياط . ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها . ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء وعلى قول في صلاة الغدير . ومنها : جواز قطعها اختيارا . ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال .
فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، وأما شروط القصر فأمور : الأول : المسافة ( 1 ) وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة ( 2 ) أو أزيد بل مطلقا ( 3 )
شرح
( 1 ) الشرط قصد قطع المسافة لا قطعها فلو قصد قطعها وعدل في الأثناء صح ما صلاه قصرا قبل إتمامها فلا وجه لجعل المسافة شرطا وقصدها شرطا آخر . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ على الأقوى نعم لا يعتبر ذلك في الإياب بعد كون المجموع ثمانية . ( البروجردي ) . ( 3 ) يعتبر في التلفيق أن يكون أربعة ذاهبا وأربعة جائيا أما إذا نقص الذهاب أو الإياب عن أربعة فوجوب الإتمام لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .