المنسيين ولا صلاة الاحتياط .
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها .
ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء وعلى
قول في صلاة الغدير .
ومنها : جواز قطعها اختيارا .
ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما
يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال .
فصل
في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط
الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب
فلا قصر فيهما ، وأما شروط القصر فأمور :
الأول : المسافة ( 1 ) وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو
ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة ( 2 ) أو أزيد بل مطلقا ( 3 )
شرح
( 1 ) الشرط قصد قطع المسافة لا قطعها فلو قصد قطعها وعدل في الأثناء صح ما
صلاه قصرا قبل إتمامها فلا وجه لجعل المسافة شرطا وقصدها شرطا آخر .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ على
الأقوى نعم لا يعتبر ذلك في الإياب بعد كون المجموع ثمانية . ( البروجردي ) .
( 3 ) يعتبر في التلفيق أن يكون أربعة ذاهبا وأربعة جائيا أما إذا نقص الذهاب
أو الإياب عن أربعة فوجوب الإتمام لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .