تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( مسألة 11 ) : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد ( 1 ) كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
فصل في صلاة ليلة الدفن وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى * ( هم فيها خالدون ) * ( 2 ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : " اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمي الميت . ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة " ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ( 3 ) وإعطاء الأجرة ، وإن
شرح
( 1 ) بل له الخيار مطلقا وإن كان حاضرا على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الظاهر أنه يكفي إلى قوله تعالى : * ( وهو العلي العظيم ) * . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) ظاهر الرواية كون الصلاة للمصلي وهو يهدي ثوابها إلى الميت فيكون