( مسألة 11 ) : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن
البلد ( 1 ) كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
فصل
في صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى * ( هم فيها
خالدون ) * ( 2 ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد
السلام : " اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان "
ويسمي الميت . ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم
تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية
الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ،
وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى
قبره مع كل ملك ثوب وحلة " ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم
وجدان ما يتصدق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان وظاهرها
أيضا كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان
أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ( 3 ) وإعطاء الأجرة ، وإن
شرح
( 1 ) بل له الخيار مطلقا وإن كان حاضرا على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الظاهر أنه يكفي إلى قوله تعالى : * ( وهو العلي العظيم ) * . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) ظاهر الرواية كون الصلاة للمصلي وهو يهدي ثوابها إلى الميت فيكون