ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل ( 1 ) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ،
لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة .
( مسألة 8 ) : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا
لم تبطل صلاته ( 2 ) ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة
الإحرام بطلت .
( مسألة 9 ) : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط ( 3 ) إتيانه ، وإن
كان عدم وجوبه ( 4 ) في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا
يخلو عن قوة ( 5 ) وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية .
( مسألة 10 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن
يقول المؤذن : " الصلاة " ثلاثا .
شرح
( 1 ) وهو الأقوى . ( النائيني ) .
* بل هو الأقوى . ( البروجردي ) .
* وهو الأقوى لا لأنه يتحمله الإمام بل لأنه يسقط حينئذ . ( الحكيم ) .
* هذا الاحتمال قريب جدا . ( الخوئي ) .
( 2 ) وإن وجب التدارك مع تذكره قبل الركوع . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* رجاءا وكذا في قضاء التشهد والسجدة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك وكذا قضاء السجدة أو التشهد المنسيين . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل في مشروعيتها نظر وكذا الكلام في قضاء السجدة والتشهد لاختصاص
دليله بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة ببعض
معانيه ( آقا ضياء ) .
( 5 ) فيه إشكال كما تقدم في أحكام النافلة وكذا فيما بعد . ( الحكيم ) .