تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل ( 1 ) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ، لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة . ( مسألة 8 ) : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ( 2 ) ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت . ( مسألة 9 ) : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط ( 3 ) إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه ( 4 ) في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة ( 5 ) وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية . ( مسألة 10 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : " الصلاة " ثلاثا .
شرح
( 1 ) وهو الأقوى . ( النائيني ) . * بل هو الأقوى . ( البروجردي ) . * وهو الأقوى لا لأنه يتحمله الإمام بل لأنه يسقط حينئذ . ( الحكيم ) . * هذا الاحتمال قريب جدا . ( الخوئي ) . ( 2 ) وإن وجب التدارك مع تذكره قبل الركوع . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * رجاءا وكذا في قضاء التشهد والسجدة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك وكذا قضاء السجدة أو التشهد المنسيين . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل في مشروعيتها نظر وكذا الكلام في قضاء السجدة والتشهد لاختصاص دليله بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة ببعض معانيه ( آقا ضياء ) . ( 5 ) فيه إشكال كما تقدم في أحكام النافلة وكذا فيما بعد . ( الحكيم ) .