المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن ( 1 ) وإن كان الأولى أن
يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : عن الكفعمي أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر
قال : وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى ، وفي الثانية
بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور ، وعلى هذا فلو
جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى .
( مسألة 7 ) : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من
الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين ، والأقوى جواز الإتيان بها
بينهما بل قبلهما أيضا بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه
فريضة ( 3 ) ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلا فلا
إشكال ( 4 ) .
فصل
في صلاة جعفر ( عليه السلام )
وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ،
ومشهورة بين العامة والخاصة ، والأخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير
شرح
( 1 ) بعد الفراغ من الدفن على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 2 ) وليلة الدفن أيضا فلا يتوهم . ( آل ياسين ) .
* والأولى الجمع ولعله المراد . ( الشيرازي ) .
( 3 ) وحيث إن المسألة لا تخلو عن الإشكال فالأحوط تأخيرهما عن العشاءين .
( آل ياسين ) .
( 4 ) بل على إشكال في المنذورة مطلقا كما مر في محله . ( آل ياسين ) .