تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن ( 1 ) وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : عن الكفعمي أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور ، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى . ( مسألة 7 ) : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة ( 3 ) ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلا فلا إشكال ( 4 ) .
فصل في صلاة جعفر ( عليه السلام ) وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامة والخاصة ، والأخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير
شرح
( 1 ) بعد الفراغ من الدفن على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) وليلة الدفن أيضا فلا يتوهم . ( آل ياسين ) . * والأولى الجمع ولعله المراد . ( الشيرازي ) . ( 3 ) وحيث إن المسألة لا تخلو عن الإشكال فالأحوط تأخيرهما عن العشاءين . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل على إشكال في المنذورة مطلقا كما مر في محله . ( آل ياسين ) .