تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات . الثالث : الإصحار بها إلا في مكة فإنه يستحب الإتيان بها في مسجد الحرام . الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه . الخامس : أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة والوقار . السادس : الغسل قبلها . السابع : أن يكون لابسا عمامة بيضاء . الثامن : أن يشمر ثوبه إلى ساقه . التاسع : أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها . العاشر : التكبيرات عقيب أربع ( 1 ) صلوات في عيد الفطر ، أولها المغرب من ليلة العيد ، ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى ، أولها ظهر يوم العيد ، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة ، أولها ظهر يوم العيد ، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : " الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا " وفي الأضحى يزيد على ذلك : الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا . ( مسألة 3 ) : يكره فيها أمور : الأول : الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف .
شرح
( 1 ) لا يبعد استحبابها عقيب الظهر والعصر من يوم العيد أيضا وفي صورة التكبيرات اختلاف والأمر سهل . ( الإمام الخميني ) .