الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول
فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة .
الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء بل يستحب أن يعمل هناك منبر
من الطين .
الرابع : أن يصلى تحت السقف .
( مسألة 4 ) : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز .
( مسألة 5 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من
الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات .
( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ( 1 ) ولو
تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته .
( مسألة 7 ) : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي
بالبقية بعد ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير :
سبحان الله والحمد لله ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان
يحتمل ( 2 ) كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءا وإن لم يمهله أيضا أن يترك
شرح
( 1 ) إذا كان في المحل أتى به وإلا يمضي في صلاته ولا يلتفت إليه على الأقوى .
( النائيني ) .
* إذا كان في المحل وإلا لم يلتفت . ( آل ياسين ) .
* إن كان لم يتجاوز عنه . ( البروجردي ) .
* إلا أن يتجاوز المحل . ( الحكيم ) .
* إذا كان في المحل . ( الإمام الخميني ) .
* إن كان لم يتجاوز محله وإلا مضى . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) وهو قوي جدا . ( آل ياسين ) .