تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة . الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين . الرابع : أن يصلى تحت السقف . ( مسألة 4 ) : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز . ( مسألة 5 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات . ( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ( 1 ) ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته . ( مسألة 7 ) : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقية بعد ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : سبحان الله والحمد لله ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل ( 2 ) كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءا وإن لم يمهله أيضا أن يترك
شرح
( 1 ) إذا كان في المحل أتى به وإلا يمضي في صلاته ولا يلتفت إليه على الأقوى . ( النائيني ) . * إذا كان في المحل وإلا لم يلتفت . ( آل ياسين ) . * إن كان لم يتجاوز عنه . ( البروجردي ) . * إلا أن يتجاوز المحل . ( الحكيم ) . * إذا كان في المحل . ( الإمام الخميني ) . * إن كان لم يتجاوز محله وإلا مضى . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) وهو قوي جدا . ( آل ياسين ) .