لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على
الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان ، وعدم
وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .
فصل
في صلاة العيدين
الفطر والأضحى ، وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام ( عليه السلام ) مع
اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة ( 1 )
وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر
فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو
ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ،
ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحب
تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة ، وهي ركعتان يقرأ في
الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة
قنوت ، ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد
وسورة يكبر أربع تكبيرات ، ويقنت بعد كل منها ، ثم يكبر للركوع ويتم
الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى ،
وهي تكبيرة الاحرام ، وخمس للقنوت ، وواحدة للركوع ، وفي الثانية
خمس تكبيرات أربعة للقنوت ، وواحدة للركوع ، والأظهر ( 2 ) وجوب
القنوتات وتكبيراتها ، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من
شرح
( 1 ) الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة فيسقط بعض الفروع المتفرعة على
الجماعة نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل الأحوط . ( الإمام الخميني ) .