تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان ، وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .
فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى ، وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام ( عليه السلام ) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة ( 1 ) وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ، ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ، ويقنت بعد كل منها ، ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى ، وهي تكبيرة الاحرام ، وخمس للقنوت ، وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت ، وواحدة للركوع ، والأظهر ( 2 ) وجوب القنوتات وتكبيراتها ، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من
شرح
( 1 ) الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة فيسقط بعض الفروع المتفرعة على الجماعة نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل الأحوط . ( الإمام الخميني ) .