تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الخامسة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه ( 1 ) وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار ( 2 ) بعدد الصلوات . السادسة والستون : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شئ عليه عملا بأصالة عدم الزيادة ، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ( 3 ) ما لم يدخل
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الحكيم ) . ( 2 ) هذا الاحتياط ضعيف جدا . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء والسجدة . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر عدم وجوب شئ عليه . ( الگلپايگاني ) . * إن كان صدورها عمدية وإلا فيجب الجمع بين الإتيان بالسجدة في محلها بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو لمحتمل الزيادة للعلم الإجمالي . ( آقا ضياء ) . * بل يمضي في صلاته ولا شئ عليه لا قبل الركوع ولا بعده . ( الشيرازي ) . * المسألة محل إشكال ولو جاء بها فالأحوط له الإعادة بعد الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي الحادث بعد