تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من باب السهو ، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان ( 1 ) إلى شئ ، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الإعراب أو المادة ومخارج الحروف . الرابعة والستون : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع ، فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الإتيان معه ( 3 ) لاحتمال كونه ( 4 ) من باب نقص السورة ، بل مرة أخرى لاحتمال ( 5 ) كون السورة المتقدمة على الحمد من الزيادة .
شرح
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . * بل هو الأقوى إن صحت الصلاة معه لكنها محل تأمل . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * بل الأظهر كما تقدم والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضا . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط فيه وفي سبق اللسان . ( الشيرازي ) . ( 1 ) لا يبعد الوجوب إن كان ما سبق إليه من كلام الآدميين . ( البروجردي ) . ( 2 ) بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة فالظاهر وجوبه في المقام لكل من زيادة السورة ونقيصتها . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الأقوى وجوبهما للنقيصة وفي وجوبهما للزيادة إشكال لاحتمال وقوعه في محله . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 4 ) وهو الأقوى وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . ( 5 ) هذا قوي على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة . ( البروجردي ) .