الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من
باب السهو ، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان ( 1 ) إلى شئ ،
وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الإعراب أو المادة ومخارج الحروف .
الرابعة والستون : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب
الواجب سهوا ، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع ، فإنه لم
يزد شيئا ولم ينقص ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الإتيان معه ( 3 ) لاحتمال
كونه ( 4 ) من باب نقص السورة ، بل مرة أخرى لاحتمال ( 5 ) كون السورة
المتقدمة على الحمد من الزيادة .
شرح
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
* بل هو الأقوى إن صحت الصلاة معه لكنها محل تأمل . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* بل الأظهر كما تقدم والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان
أيضا . ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه وفي سبق اللسان . ( الشيرازي ) .
( 1 ) لا يبعد الوجوب إن كان ما سبق إليه من كلام الآدميين . ( البروجردي ) .
( 2 ) بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة فالظاهر وجوبه في المقام لكل من
زيادة السورة ونقيصتها . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأقوى وجوبهما للنقيصة وفي وجوبهما للزيادة إشكال لاحتمال وقوعه
في محله . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 4 ) وهو الأقوى وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
( 5 ) هذا قوي على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة . ( البروجردي ) .