ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة ( 1 )
أو التشهد ، وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟
وجهان ( 2 ) من أنهما من متعلقات الظهر ، ومن أن وجوبهما استقلالي
وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم
العصر ( 3 ) ثم يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير ( 4 ) .
الثالثة والستون : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء
أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط ( 5 ) سجدتا السهو لكن
شرح
* في مزاحمتها للعصر إشكال وهكذا في القضاء وسجدتي السهو ولكنه ضعيف
جدا والله العالم . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) الأحوط في هذه الصورة تقديم العصر وكذا الحال في مزاحمة العصر مع
سجدتي السهو للظهر . ( الحائري ) .
* فيه وفي قضاء التشهد تأمل ويحتمل التخيير ها هنا أيضا . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) أوجههما الأول ( الخوئي ) .
( 3 ) بل لا يخلو عن قوة حتى في السجدة والتشهد . ( الجواهري ) .
* هذا هو المتعين . ( الشيرازي ) .
* هذا هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) ولكنه ضعيف غايته . ( النائيني ) .
* ضعيف جدا نعم الأحوط الإيماء لسجدتي السهو في أثناء العصر ثم يأتي
بهما بعدها أيضا كما أن الأحوط قضاء السجدة والتشهد قبلها وبعدها أيضا .
( آل ياسين ) .
* وهو ضعيف . ( الحكيم ) .
( 5 ) لا يترك كما أن الأحوط إتيانهما لسبق اللسان وإن كان عدم الوجوب لا يخلو
من قوة . ( الإمام الخميني ) .