تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
زيادة في غير المحل ( 1 ) ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ( 2 ) أيضا . الثانية والستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال ( 3 ) في مزاحمتها للعصر
شرح
التدارك بلا إعادة خصوصا إذا أتى بقصد ما في الذمة كل ذلك لانصراف الدليل عن مثله . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال بل لا يبعد وجوب الإتيان فالأحوط الإتيان به والإتمام ثم الإعادة . ( البروجردي ) . * بل الظاهر عدمه كما تقدم في المسألة الخامسة والأربعين . ( الحكيم ) . * بل الظاهر لزوم التدارك وما وقع في غير محله وجوده كالعدم . ( الگلپايگاني ) . * مشكل خصوصا في المثال الثاني حيث إنه بعد هدم القيام لتدارك التشهد يصير الشك قبل تجاوز المحل . ( الإصفهاني ) . * بل الظاهر البناء على العدم وأنه يرجع إلى الشك في المحل كما مر في المسألة الخامسة والأربعين . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر عدمه كما مر وقد تقدم منه ( قدس سره ) في المسألة الخامسة والأربعين ما يناقض ما ذكره هنا . ( الخوئي ) . ( 1 ) مر الكلام فيه في المسألة السابعة عشر . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر من الغير في الأخبار هو الغير الذي هو من أجزاء الصلاة لا الذي هو لغو وخارج عنها . ( كاشف الغطاء ) . * بل يرجع إلى الشك في المحل ويلزمه الإتيان بالمشكوك كما اختاره في المسألة الخامسة والأربعين . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط إلا إذا كان المشكوك فيه من قبيل القراءة فإنه يأتي به بقصد القربة المطلقة ولا يجب عليه إعادة الصلاة . ( الحائري ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) .