زيادة في غير المحل ( 1 ) ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ( 2 ) أيضا .
الثانية والستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة
الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال ( 3 ) في مزاحمتها للعصر
شرح
التدارك بلا إعادة خصوصا إذا أتى بقصد ما في الذمة كل ذلك لانصراف الدليل
عن مثله . ( آقا ضياء ) .
* محل إشكال بل لا يبعد وجوب الإتيان فالأحوط الإتيان به والإتمام ثم
الإعادة . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر عدمه كما تقدم في المسألة الخامسة والأربعين . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر لزوم التدارك وما وقع في غير محله وجوده كالعدم . ( الگلپايگاني ) .
* مشكل خصوصا في المثال الثاني حيث إنه بعد هدم القيام لتدارك التشهد
يصير الشك قبل تجاوز المحل . ( الإصفهاني ) .
* بل الظاهر البناء على العدم وأنه يرجع إلى الشك في المحل كما مر في
المسألة الخامسة والأربعين . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر عدمه كما مر وقد تقدم منه ( قدس سره ) في المسألة الخامسة والأربعين ما
يناقض ما ذكره هنا . ( الخوئي ) .
( 1 ) مر الكلام فيه في المسألة السابعة عشر . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر من الغير في الأخبار هو الغير الذي هو من أجزاء الصلاة لا الذي هو
لغو وخارج عنها . ( كاشف الغطاء ) .
* بل يرجع إلى الشك في المحل ويلزمه الإتيان بالمشكوك كما اختاره في
المسألة الخامسة والأربعين . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط إلا إذا كان المشكوك فيه من قبيل القراءة فإنه يأتي به
بقصد القربة المطلقة ولا يجب عليه إعادة الصلاة . ( الحائري ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) .