تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
والأقوى كفاية الإعادة . ] ( 1 ) الثامنة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : كان حين العمل أذكر ؟ وجهان ( 2 ) والأحوط الإتيان ( 3 ) ثم الإعادة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أظهرهما الأول ودعوى انصراف كافة أخبار المسألة عن هذه الصورة في محل المنع . ( آل ياسين ) . * الأوجه هو الثاني ومع ذلك لا بد من إعادة الصلاة ولا موجب للإتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الأمر به إما للإتيان به وإما لبطلان الصلاة بالزيادة العمدية والأولى إتمام الصلاة ثم إعادتها . ( الخوئي ) . * أقواهما المضي وعدم الإعادة . ( الجواهري ) . ( 2 ) لو أتى بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية لا يحتاج إلى الإعادة لعدم صدق الزيادة على المأتي به حينئذ نعم لو كانت سجدة تجئ شبهة عموم التعليل في أخبار العزائم ولكن في العموم بعد كون الزيادة زيادة تعبدية نظر جدا . ( آقا ضياء ) . * الإتيان يعلم بأنه لا أثر له فالاحتياط يكون بالإعادة لا غير وإن كان الأظهر عدم وجوبها . ( الحكيم ) . ( 3 ) والصحة لا تخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . * إن استلزم الإتيان به الزيادة المبطلة . ( الگلپايگاني ) . * لو تخلل في البين ما يوجب البطلان على تقدير تعمد الترك يجب الإعادة
هامش
* هذه المسألة وما قبلها لم تردا في النسخ المطبوعة المتوفرة لدينا ، أثبتناهما من الأصل المخطوط بخط المؤلف ( قدس سره ) .